قدرت الله وجداني فخر
112
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية
الشديدة على المحرّم ( 1 ) ، وللأصل ( 2 ) . ولا فرق فيه ( 3 ) بين المطبق وغيره إذا وقع الفعل منه حالته ( 4 ) ، وهذا ( 5 ) هو الأشهر . وذهب الشيخان ( 6 ) - وتبعهما ابن البرّاج - إلى ثبوت الحدّ عليه ( 7 ) كالعاقل من ( 8 ) رجم وجلد ، لرواية ( 9 ) أبان بن تغلب عن الصادق عليه السّلام ، قال : « إذا زنى المجنون أو المعتوه ( 10 ) جلد الحدّ ، وإن كان محصنا رجم » ،